مرسوم رئاسي رقم 14-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-72 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★