المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وثمانية ملايين دينار 1.408.000.000(دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-02 " الإدارة المركزية
- اقتناء حقوق البث لمباريات كأس أمم إفريقيا وبطولة العالم لكرة اليد ."2015 الم ادة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزي ر الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★