المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 1.180.000 مجموع القسم الأول 1.180.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي...................................... 295.000 مجموع القسم الثالث 295.000 مجموع العنوان الثالث 1.475.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.475.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة...................... 101.997.000 مجموع القسم الأول 101.997.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي................................ 25.499.000 مجموع القسم الثالث 25.499.000 مجموع العنوان الثالث 127.496.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 127.496.000 مجموع الفرع الثاني 128.971.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................................. 128.971.000 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م