المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوت وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة............................................... 16.650.000 34-36 مؤسسات السجون - التغذية............................................................ 181.526.000 مجموع القسم الرابع 198.176.000 مجموع العنوان الثالث 198.176.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 198.176.000 مجموع الفرع الثاني 198.176.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................................. 198.176.000