مرسوم رئاسي رقم 14-381
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-381 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقع بالجزائر في 7 مايو سنة
المادة 7
تقدر فترة عمل أفراد البعثة الطبية بسنتين (2)، ابتداء من تاريخ وصولهم إلى الجزائر.
يمضي كل ممارس عقد إذعان لمدة سنتين (2) ويدخل هذا العقد حيّز التنفيذ، ابتداء من التاريخ الفعلي لبداية ممارسة الوظيفة.