المادة 5
يستفيد أعضاء البعثة الطبية الصينية من نفس أيام العطل التي يستفيد منه ا الأطب اء الج زائريون من نفس المستوى والذين يمارسون نفس الوظائف وكذا من العطل المدفوعة الأجر بمناسبة الأعياد الرسمية الصينية (يوم في العام الجديد، وثلاثة (3) أيام في عيد الربيع، يوم في عيد تشينغمينغ، يوم في عيد العمال، يوم في عيد مركب التنين، ثلاثة (3) أيام في العيد الوطني، يوم في عيد منتصف الخريف).
يستفيد المستخدمون الذين مارسوا وظيفتهم لمدة أحد عشر (11) شهرا متتالية من الحق في عطلة إدارية تقدر بشهر .(1) ويمكن لهؤلاء المستخدمين الالتحاق بالصين أو باستطاعة أحد أفراد عائلاتهم القيام بزيارتهم وبالجزائر.