المادة 3
التزامات الطرف الصيني هي :
1 - ضمان نوعية الممارسات الطبية والتجارب الضرورية لأطباء البعثة الطبية الصينية ويلتزم بتقديم للطرف الجزائري قائمة المرشحين المستوفين شروط الالتحاق بالمناصب المطلوبة مرفقة بملف إداري يحتوي على :
- نسخة مصادقا عليها من الشهادات الجامعية مرفقة بترجم ة باللغة الفرنسية، ومصادق عليها من المصالح الصينية المختصة وكذا سفارة الجزائر بالصين،
- البطاقة العائلية للحالة المدنية،
- السيرة المهنية، لا سيما وصف موجز لآخر منصب شغل،
- شهادة طبية تثبت أن المرشح قادر على ممارسة الوظائف التي يوجه إليها.
2 - تسديد أجور أعضاء البعثة الطبية الصينية خلال فترة تواجدهم بالجزائر، وتسديد التعويضات للمستشفيات التي ترسل أعضاء البعثة الطبية 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م الصينية خلال تكوينهم باللغة الأجنبية بالصين والعمل بالخارج، كما يتكفل بأجور، مصاريف الإقامة والأكل والنقل والتكوين لأعضاء البعثة الطبية الصينية خلال فترة تكوينهم في اللغة الأجنبية بالصين.
يتم التكوين باللغة العربية في حدود الإمكان.
3 - التكفل بمصاريف السفر الدولي ذهابا وإيابا لممارسة العمل بالجزائر وكذا مصاريف العبور لأعضاء البعثة الطبية الصينية.
4 - توفير للبعثة الطبية الصينية سيارات للاستعمال (بما فيها مصاريف الوقود والتأمين والصيانة) والتكف ل بمصاريف الماء والكهرباء والإنترنت والتلفاز عبر الأقمار الصناعية إلخ…
5 - ضمان دورات تدريبية في الطب الصيني التقليدي وتخصصات الوخز بالإبر لفائدة مهنيي الصحة الجزائريين الطبيين وشبه الطبيين في المؤسسات التكوينية في مجال الصحة بالجزائر العاصمة وسطيف وعين الدفلى.
6 - إنشاء مركز للطب الصيني التقليدي في مؤسسة استشفائية جزائرية يحددها الطرف الجزائري.