المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر رغب ة في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين شعبي البلدين وتدعيم التعاون في مجال الصحة، اتفقت حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها أدناه بالطرف الجزائري) وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة (المشار إليها أدناه بالطرف الصيني) إثر محادثاتهما الودية على ما يأتي :
المادة الأولى بطلب من الطرف الجزائري، يرسل الطرف الصيني بعثة طبية إلى الجزائر للممارسة في مصالح الصحة العمومية. يحدد عدد الأطباء والتخصصات وأماكن تعيينهم بالملحق المرفق بهذا البروتوكول والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه. ويمكن إجراء تعديلات على تشكيلة البعثات الطبية الصينية وفقا لاحتياجات الطرف الج زائري وبعد مش اورات بين الطرفين، وفي حالة إجراء التعديلات، فإن الطرف الجزائري يقترحها قبل سنة (1) من الاستخلاف ويتم ذلك بالاتفاق مع الطرف الصيني.
المادة 2 تقوم البعثة الطبية الصينية بضمان أعمال نشاطات تشخيص الأمراض والعلاج والتكوين وتطوير تبادل الخبرات وكذا التعاون الوثيق في مجال الصحة.