المادة 10
يسري بروتوكول الاتفاق هذا، من يوم تبادل المذكرات بين الطرفين يعلن فيها عن إتمام الإجراءات المطلوب ة ويبقى ساري المفعول لغاية يوم انقضاء سنتين (2) من عمل البعثة الطبية الصينية، يجدد تلقائي ا م رة واح دة، م ا لم يب د أح د الطرفين رغبته في إنهاء العم ل به قب ل ثلاث ة (3) أشه ر من انقض اء مدة صلاحيته. 6 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه وقع بروتوكول الاتفاق هذا بالجزائر في 7 مايو والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
فبراير سنة م سنة 2014 في ثلاث (3) نسخ باللغات العربية والصينية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن حكومة جمهورية الصين الشعبية السيد سايحي عبد الحق السيد ليو ايخا الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر الملحق توزيع أعضاء البعثة الطبية الصينية الولاية أمراض التخدير الوخز طب النساء بالإبر العيون والتوليد الجزائر 5 عين الدفلى 4 2 2 1 معسكر 4 1 سطيف 4 2 2 تيارت 4 2 1 خنشلة 4 1 1 سعيدة 7 2 باتنة 6 1 المجموع 33 10 9 4 الجراحة جراحة جراحة المترجم الطباخ المجموع العامة العظام الحروق 1 1 7 1 1 2 1 1 15 1 1 7 1 1 10 1 1 9 1 1 8 1 1 11 1 1 9 1 1 2 8 8 76 أعضاء المديرية العامة للبعثة الطبية الصينية المدير العام المحاسب المترجم 1 1 1 مراسيم