المادة 9
شهادات الكفاءة الجوية وصلاحية الطيران
1 - تعتبر شهادات الجدارة الجوية وشهادات الصلاحية والرخص الصادرة، أو المعتمدة من أي من الطرفين المتعاقدين سارية المفعول من قبل الطرف المتع اق د الآخر، وذلك لغ رض تشغ يل الخ دم ات المتفق عليها، بشرط أن تكون تلك الشهادات أو الرخص قد تم إصدارها، أو اعتمادها وفقا للحد الأدنى للمعايير التي تنص عليها المعاهدة.
2 - يحق لك ل طرف متعاقد رفض الاعتراف بشهادات الصلاح ية والتراخ يص الممنوحة لرع اي اه من قبل الطرف المتعاق د الآخر بالنسبة لل رحلات التي تتم ضمن إقليمه.
3 - إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات الصادرة أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجيز اختلافا عن المعايير المحددة بموجب المعاهدة، سواء كان هذا الاختلاف قد قيد لدى المنظمة الدولية للطيران المدني أم لا، فإن لسلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب، دون الإضرار بحقوق الط رف المتع اقد الأول وفق ا للمادة 9 (2)، إجراء مشاورات مع سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة 18، وذلك لغرض الاقتناع بكون الممارسة المعنية مقبولة لديه. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض يكون ذلك مبررا لتطبيق