المادة 7
تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية
1 - تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين بدخ ول وبق اء ومغ ادرة الطائرات المستخدم ة في ملاح ة ج وي ة دول ية من إقليمه، أو المتعلقة بملاح ة وتشغيل هذه الطائرات أثن اء وجوده ا داخل إقليمه، تطبق على الطائرات المشغلة من قبل مؤسسة أو (مؤسسات) النقل الج وي التابعة للط رف المتعاق د الآخر دون تمييز لجنسيته ا كما يطبقها على طائ رات ه ه و، وتلتزم به ا هذه الطائرات عند دخولها إلى إقل يم الطرف المتعاقد الآخر وعند مغادرته وأثناء تواجدها فيه. 8 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه
2 - تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء أو مغادرة من إقليمه للركاب والأمتعة والطاقم والبضائع المنقولة على متن الطائرات، بما في ذلك القوانين واللوائح المتعلقة بالدخول والتخليص وأمن الطيران والهجرة والجوازات والجمارك والعملات والصحة والحجر الصحي وإجراءات النظافة الصحية أو قوانين وأنظمة البريد والمراسلات، يجب الالتزام بها من قبل أو بالنياب ة عن هؤلاء الركاب والأمتعة والطاقم والبضائع عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاق د الأول وعند مغادرته وأثناء التواجد فيه.
3 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح أي أفضلية لطائرات مؤسسة النقل الج وي التابعة له أو أي مؤسسات نقل جوي أخرى على طائرات مؤسسات النقل الج وي المعينة التابع ة للط رف المتع اقد الآخ ر فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنصوص عليها في هذه المادة.
4 - يخضع الركاب والأمتعة وبضائع الشحن، العابرون مباشرة إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون مناطق المطار المخصصة لهذا الغرض لرقابة مبسطة إلاّ فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية الموجهة ضد العنف والقرصنة الجوية وا لمخدرات.
وتعفى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخ رى المماثل ة الأمتع ة والبضائع والرسوم الوطنية و/أو المحلية الأخرى.