المادة 5
المبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، بالسماح بصورة متبادلة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين، بحرية التنافس في توفير خدمات النقل الجوي الدولي الخاضعة لهذه الاتفاقية.
2 - يتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ كل ما يل زم من إجراءات في نطاق اختصاصه لإلغاء جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة للمنافسة في ممارسة الحقوق والصلاحيات المحددة بهذه الاتفاقية.
3 - لا تف رض أي قي ود على سع ة الط ائ رات التي تشغلها مؤسسات النق ل الج وي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين ولا على عدد رحلاتها و/أو طرازها في أي نوع من الخدمة (ركاب، بضائع، معا أو بشكل منفصل). ويسمح لكل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي المعين ة تح دي د عدد رحلاته ا وسع ة طائراته ا في الخدمات التي تقدمها. 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
4 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين القيام من جانب واحد بتقي يد حجم حرك ة النقل الج وي أو عدد الرحلات أو انتظام الخدمة أو طراز الطائرات المشغل ة من قبل مؤسسات النقل الج وي المعين ة م ن قب ل الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بما تقتضيه المتطلبات الجمركية أو الفنية أو التشغيلية أو البيئية بموجب شروط موحدة تتفق مع المادة 15 من المعاهدة.
5 - لا يفرض ط رف متعاق د على مؤسس ة / مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر متطلبات رفض أولى أو نسبة تحميل أو رسم عدم ممانعة أو أي متطلبات أخرى تتعلق بالسعة أو عدد مرات التشغيل أو الحركة، يمكن أن تتعارض مع أغراض هذه الاتفاقية.