المادة 4
إلغاء وتعليق وتحديد تراخيص التشغيل
1 - يح ق لسلط ات الطيران لدى كل ط رف متعاقد أن تلغي تراخيص التشغيل الخاصة بمؤسسة النقل الج وي المعينة من قبل الط رف المتع اقد الآخ ر، أو تعليق ممارستها للحقوق المحددة في المادة 3 من هذه الاتفاقية، أو أن تفرض ما تراه ملائما من الش روط، بصورة دائم ة أو مؤقتة، ع لى ممارس ة هذه الحقوق، وذلك في الحالات الآتية :
أ) في حال فشل تلك المؤسسة في الالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة بصورة معتادة ومنطقية من قبل سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي منح تلك الحقوق ووفقا للمعاهدة، أو
ب) في حال فشل تلك المؤسسة في العمل طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذه الاتفاقية، أو 29 يناير سنة 2015 م
ج) في حال لم تقتنع سلطات الطيران لذلك الطرف المتعاقد من أن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وإدارتها الفعل ية في يد الط رف المتعاقد الذي عينها أو في يد أحد رعاياه، أو
د) وفق ا للفقرة (6) من المادة 11 من هذه الاتفاقية، أو
ه) في حال فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات اللازم ة لرف ع مستوى السلامة وفق ا للفقرة (2) من المادة 11 من هذه الاتفاقية، أو
و) في ح ال فشل الط رف الآخر في الالت زام بأي قرار أو حكم ينشأ عن تطبيق المادة 19 من هذه الاتفاقية،
ز) ما لم يكن العم ل الف وري من إلغاء أو تعليق أو فرض الشروط ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين واللوائح المشار إليها أعلاه، فلا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (1) إلاّ بعد التشاور مع سلطات الطيران التابع ة للطرف المتع اقد الآخ ر وفقا لما تنص عليه المادة .18
2 - إن اتخاذ أحد الطرفين المتعاقدين لإجراء ما بموجب هذه المادة، لا يؤدي إلى الإضرار بحقوق الطرف المتعاقد الآخر التي توجبها له المادة .19