المادة 23
دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ تدخل ه ذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ من تاريخ آخ ر إخطار يتم استلامه عبر القنوات الدبلوماسية بأن الطرفين المتعاقدين قد استوفيا إجراءاتهما الداخلية لدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.
وإثباتا لذلك، فإن المفوضين بالتوقيع أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل بلده، قد وقعا على هذه الاتفاقية المحررة على نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما قوة السند الأصلي ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية لأغراض التنفيذ.
تم التوقيع عليها بمدينة أبو ظبي في 13 مايو سنة 2013 الموافق 3 رجب عام 1434 ه.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة كريم جودي المهندس/ سلطان وزير المالية بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد 8 ربيع الثاني عام 1436 ه 04 15 الملحق جدول الطرق القسم 1 :
الطرق المستخدمة من قب ل مؤسسة / مؤسسات النق ل الجوي المعينة التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
من نقاط متوسطة أي نقاط في حكومة أربع نقاط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القسم 2 :
إلى نقاط فيما وراء أي نقاط في دولة أربع نقاط الإمارات العربية المتحدة الط رق المستخدم ة من قبل مؤسس ة / مؤسسات النق ل الج وي المعينة التابع ة لحكومة دول ة الإمارات العربية المتحدة :
من نقاط متوسطة أي نقاط في دولة أربع نقاط الإمارات العربية المتحدة تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها إلى نقاط فيما وراء أي نقاط في الجمهورية أربع نقاط الجزائرية الديمقراطية الشعبية
1 - يجوز لمؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تشغل أي رحلات تختارها في اتجاه واحد أو اتجاهين، وأن تشغل خدمات للنقاط المتوسطة أو فيما وراء على الطرق الجوية المحددة بأي تشكيلة وبأي ترتيب تريد، وأن تلغي المرور على أي نقاط متوسطة أو ما وراء، وأن تلغي خدماتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر و/أو في أي نقطة فيما وراء ذلك الإقليم، وأن أخرى في أي نقطة أو نقاط على الطريق المحدد، وأن تستخدم طائرات مملوكة لها أو مستأجرة.
2 - أكد الجانبان على ما جاء في اتفاقية النقل تنقل حركتها المرورية من أي طائرة تستخدمها إلى أي طائرة تجمع أرقاما مختلفة للرحلات ضمن تشغيل طائرة واحدة، وأن الجوي الموقعة بالأحرف الأولى في 4 فبراير سنة 1992 بخصوص منح الحرية الخامسة بالنسبة لأي أربع نقاط متوسطة وأي نقاط فيما وراء، وحسب جدول الطرق المذكور أعلاه.
3 - زيادة على ما ذكر أعلاه في الفقرة 2 من جدول الطرق، اتفق الجانبان على أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين ممارسة حقوق نق ل إضافية، بموجب الحرية الخامسة عبر النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء البلدين وفقا لاتفاق سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين بشرط بدء ممارستها لحقوق النقل بموجب الحريتين الثالثة والرابعة بين البلدين. 16 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه مراسيم