المادة 22
إنهاء الاتفاقية
1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر خطيا، عبر القنوات الدبلوماسية، بقرار إنهاء هذه الاتفاقية، ويرسل هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة تنهى الاتفاقية خلال اثني عشر
(12) شهرا بعد تاريخ استلام الطرف التعاقد الآخر للإخطار، إلا إذا تم سحب إخطار الإنهاء بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة.
2 - وإذا لم يقر الط رف المتع اقد الآخ ر بتسلم ه للإخطار، يعتبر أنه ق د تم استلام ه بعد أربع ة عشر (14) يوما من استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار.