مرسوم رئاسي رقم 14-380
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-380 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، الموقّعة بمدينة أبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة
المادة 21
تسجيل الاتفاقية يقدم الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وأي تعديلات لاحقة، باستثناء تعديلات الملحق، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيلها لديها.