المادة 20
تعديل الاتفاقية
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه الاتفاقية، إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين بتعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية، فإن هذا التعديل يجب الاتفاق عل يه طبق ا لأحك ام المادة 18 ويتم تحقيقه بتبادل وثائق التصديق بالطرق الدبلوماسية ويدخل حيّز التنفيذ في تاريخ يحدده الطرفان المتعاقدان، ويتوقف هذا التاريخ على اكتمال إجراءات المصادقة الداخلية الخاصة بكل طرف متعاقد.
2 - يجوز الاتفاق على أي تعديلات لملحق هذه الاتفاقية بشكل مباشر بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين. وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ من تاريخ الموافقة عليها.
3 - تعتبر هذه الاتفاقية، مع مراع اة التغييرات اللازمة، معدل ة بموجب أحك ام أي معاه دة دول ية أو اتفاقية متعددة الأطراف تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. 29 يناير سنة 2015 م