المادة 19
تسوية النزاعات
1 - إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وجب عليهما أولا محاولة تسويته بالتفاوض.
2 - إذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية للخلاف عن طريق المفاوضات، ج از لهما الاتف اق على إحالته إلى شخص أو هيئة تتوسط للفصل فيه.
3 - إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على الوساطة، أو لم يتم التوص ل إلى تسوي ة بالتفاوض، يحال الن زاع، بن اء على طلب أي من الط رف ين المتع اقدين، إلى هيئة مؤلف ة من ثلاثة (3) محكم ين، يتم تشكيلها على النحو الآتي :
أ) يعيّن كل ط رف متعاق د محكم ا واحدا له خلال فترة ستين (60) يوما من تاريخ تسلم طلب الإحالة إلى التحكيم. ويقوم المحكمان خلال ستين (60) يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني بتعيين أحد رعايا دولة ثالثة محكما ثالثا يكون رئيسا لهيئة المحكمين،
ب) إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة المحددة، أو إذا تعذر تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتقدم إلى رئيس مجلس منظم ة الطيران المدني الدولية، ليقوم بإجراء التعيين المطلوب خلال فترة ثلاثين (30) يوما. إذا كان هذا الرئيس من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يتولى نائب الرئيس الأقدم الذي لم يستبعد لهذا السبب، بإجراء ه ذا التعي ين. وفي هذه الح ال ة، يجب ألا يك ون المحكم أو المحكمون المعينون من قبل رئيس المجلس أو أرفع نوابه، حسب الح ال، من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو المقيمين الدائمين لديه.
4 - باستثناء ما هو منصوص عليه في ما يأتي في هذه المادة أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين، يتعين على هيئة التحكيم أن تحدد حدود اختصاصها أو اختصاص أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية. وتضع الهيئة إجراءات التحكيم بنفسها. ويعقد مؤتمر لتحديد المسائل الخاضعة للتحكيم والإجراءات المحددة الواجب اتباعها خلال فترة أقصاه ا ثلاثين (30) يوما، بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم.
5 - باستثناء ما يتم الاتف اق عل يه بين الطرفين المتعاقدين خلافا لذلك، أو ما تحدده هيئة التحك يم، يقوم كل طرف متعاقد بتقديم مذكرة خلال خمسة وأربعين (45) يوما، بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم.
ويجب الرد على هذه المذكرات خلال ستين (60) يوما بعد ذلك. وتعقد هيئة التحكيم جلس ة بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، أو حسب تقديرها وحده ا، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليم الرد على مذكرات الطرفين. 14 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه
6 - يتعيّن على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا خطيا خلال ثلاثين (30) يوما من انتهاء جلسات الاستماع، وإذا لم تعقد جلسة استماع، يكون خلال ثلاثين (30) يوما من تسليم الرد على المذكرات. ويتخذ القرار بغالبية الأصوات.
7 - يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلبات للاستيضاح حول القرار خلال خمسة عشر (15) يوما من استلامه على أن يتم إصدار هذا الإيضاح خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ذلك الطلب.
8 - يلتزم الطرفان المتعاقدان بأي شرط أو حكم مؤقت أو قرار نهائي تصدره هيئة.
9 - مع مراعاة القرار النهائي لهيئة التحكيم، يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم وحصة متساوية من التكاليف الأخرى للهيئة، بما في ذلك أي نفقات لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني أو لأرف ع نوابه لدى تنف يذه للإجراءات الواردة في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة.
10 - في حال عدم التزام أي من الطرفين المتعاقدين بالقرار الصادر وفقا للفقرة (8) من هذه الاتفاقية، يجوز للطرف المتعاقد الآخر الحد من أو تعليق أو إلغاء أي حقوق أو امتيازات كان قد منحها بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد غير الملتزم.