المادة 15
الموافقة على جداول الرحلات
1 - يجب على مؤسسات النقل الجوي المعين ة لدى كل طرف متعاقد أن تقدم إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر جدول رحلات للخطوط المتوقعة للموافقة عليها قب ل افتتاح الخط الج وي، والذي يحدد عدد الرحلات ونوع الطائرة ومواعيد الهبوط والإقلاع. وتطبق هذه الإجراءات بالمثل على أية تعديلات تطرأ عليها.
2 - إذا أرادت مؤسسة النق ل الج وي المعين ة أن تقوم بتسيير رحلات إضاف ية ملحق ة بجداول رحلات معتمدة، يتعين عليها الحصول على تصريح مسبق من سلطات الطيران ل دى الط رف المتعاقد الآخر المعني، الذي يتعيّن عليه بدوره أن يق وم بدراسة الطلب إيجابيا.