المادة 14
تحويل الإيرادات
1 - يمنح كل ط رف متعاقد مؤسسات النقل الج وي المعينة التابع ة للط رف المتع اقد الآخ ر 12 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه ح ق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات الذي تحققه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من خلال بيع خدمات النقل الجوي. وتتم هذه التحويلات بأي عملة قابلة للتداول طبقا للوائح الصرف الأجنبي للطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الإيرادات في إقليمه. ويتم التحويل على أساس أسع ار الصرف الرسمية.
2 - يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تصرف وتح ول إلى بلده ا، عند الطلب، إيراداتها المحل ية الفائضة عن مصاريفها المحلية دون قيود بسعر الصرف المطبق على المع املات الج ارية وقت تحوي ل فائض هذه الإيرادات.
3 - في حال وجود اتفاقية خاصة بين الطرفين المتعاقدين لتجنب الازدواج الضريبي أو في حال وجود اتفاقية خاص ة تحكم عمل ية تحويل الإيرادات بين الطرفين المتعاقدين، يتم تطبيق هذه الاتفاقية.