المادة 13
النشاطات التجارية
1 - يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعين ة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أو تؤسس مكاتبها في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر لتنشيط حركة النقل الج وي وبيع التذاكر بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى اللازمة لتقديم خدمات النقل الجوي.
2 - يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في أن تحضر وتستبقي في إقل يم الط رف المتعاق د الآخر، موظفي ومندوبي جهازها الإداري والتجاري والتشغيلي والفني وجهاز المبيع ات وغيره ا اللازمين لتق ديم خدمات النقل الجوي.
3 - يمكن لمؤسسة النقل الج وي المعينة، وبحسب اختيارها، توفير احتياجات الجهاز الوظيفي من المندوبين والموظ فين المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، إما عن طريق موظفيها الخاصين من أي جنسية كانت شريطة الحصول على إذن العمل المناسب وفق ا للقوانين والأنظمة القائمة لدى الطرف المتعاقد الآخر، أو ع ن طريق استخدام خدمات مؤسسة نقل ج وي أخ رى أو منشأة أو شرك ة تعم ل في إقل يم الطرف المتعاقد الآخ ر، ومصرح لها بتقديم مثل هذه الخدمات في ذلك الطرف المتعاقد.
4 - يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تقوم مباشرة أو عن طريق وكلاء، بحسب ما تراه مناسبا، في بيع خدمات النقل الجوي والمنتج ات والتسهيلات الملحقة به ا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولتحقيق هذا الغرض، تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة بحق استخدام وثائق النقل الخاصة بها. ويحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تبيع، ويحق لأي شخص أن يشتري هذه الخدمات والمنتجات والتسهيلات الملحقة بها بالعملة المحلية أو بعملات قابل ة للتحويل الحر.
5 - يحق لمؤسسات النقل الج وي المعينة التابعة لأح د الط رفين المتع اقدين، وبحسب م ا تراه مناسبا، أن تكون مصروفاتها المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية أو بأي عملة قابلة للتحويل الحر وذلك وفقا للوائح النقد المحلي.
6 - يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبادىء السلوك المحددة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني لتنظيم وتشغيل أنظمة الحجز الآلي داخل إقليمه، بما يتفق مع اللوائح والالتزامات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بأنظمة الحجز الآلي.
7 - يحق لمؤسسات النقل الجوي المعين ة القيام بإجراءاتها الخاصة بالمناولة الأرضية من حيث عمليات التدقيق للركاب في إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر. وهذا الح ق لا يشمل خدمات المناولة الأرضية في منطقة هبوط أو إقلاع الطائرة، كما أنه يخضع للقيود التي تفرضها متطلبات السلامة في المطار والزمن والبنية التحتية للمطار. وعندما تحول اعتبارات السلامة والأمن دون ممارسة الحق المذكور في هذه الفقرة، تتاح خدمات المناولة الأرضية دون تفضيل أو تمييز لأي مؤسسة نقل جوي تقدم خدمات جوية دولية مشابهة.
8 - على أساس تبادلي وبالإضافة إلى الحق الممنوح بموجب الفقرة (7) من هذه المادة، يحق لأي مؤسّسة نقل جوي معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تختار في إقل يم الط رف المتعاقد الآخ ر، أي وك يل من وكلاء المناولة المتنافسين والمعتمدين لدى السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، من أجل توفير خدمات المناولة جزئيا أو كليا.
9 - تتم كافة الأعمال المذكورة أعلاه وفقا للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.