المادة 11
سلامة الطيران
1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة التي يوفرها الطرف المتعاقد الآخر في أي منطقة تخص طاقم الطائرة والطائرة نفسها أو تشغيلها. ويجب أن تعقد هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ ذلك الطلب.
2 - إذا تبيّن لأحد الطرفين المتعاقدين بعد هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يقوم بالمحافظة على معايير ومتطلبات السلامة في هذه المجالات وتطبيقها بشكل فعّال بحيث تعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير التي قد يتم تحديدها بمقتضى المعاهدة، يجب على الطرف الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بهذه النتائج وبالخطوات الضرورية الواجب اتباعها للتقيد بذلك الحد الأدنى للمعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يقوم باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. وفي حال فشل الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراء المناسب خلال خمسة عشر (15) يوما، أو أي مدة أطول يتم الاتفاق عليها، فإن ذلك سوف يكون سببا لتطبيق المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية.
3 - تم الاتفاق على أن أي طائرة تشغلها إحدى مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأداء خدمات من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن أثن اء وجودها داخل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر، أن تخضع للفحص من قبل مندوبين مخولين من الطرف المتعاقد الآخر، من داخل الطائرة ومن خارجها للتحقق من صحة وثائق الطائرة ووثائق طاقمها والحالة الظاهرية للطائرة ومعداته ا (ويسمى هذا الفحص في هذه المادة باسم "تفت يش عاج ل")، شريط ة ألاّ يؤدي هذا الأمر إلى تأخير غير معقول.
4 - إذا قاد هذا التفتيش أو سلسلة من التفتيشات إلى تشكل :
أ) مخاوف جدية بشأن كون الطائرة أو تشغيل إحدى الطائرات لا تطابق الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، أو
ب) مخاوف جدية من وجود قصور في الصيانة والتطبيق الفعال لمعايير السلامة المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.
تكون للطرف المتعاقد الذي قام بإجراء التفتيش، تحقيقا لأغراض المادة 33 من المعاهدة، حرية الاستنتاج بأن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار أو اعتماد شهادة أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها، أو المتطلبات التي تشغل بموجبها تلك الطائ رة، لا تس اوي أو ت زيد عن الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.
5 - في حال رفض أحد ممثلي مؤسسة النقل الج وي التابع ة لأحد الط رفين المتعاقدين السماح بإجراء تفتيش عاجل لطائرة تشغلها تلك المؤسس ة وفقا للفق رة (3) من هذه المادة، تكون للطرف المتع اقد الآخر حرية الاستدلال بذلك على وج ود 10 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه مخاوف جدي ة من النوع المش ار إليه في الفق رة (4) من هذه المادة والخلوص إلى الاستنتاجات المش ار إليها في تلك الفقرة.
6 - يجوز لكل طرف متعاقد الاحتفاظ بحق إيقاف أو تعديل تخ ويل التشغ يل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الج وي التابعة للطرف المتعاقد الآخر ف ورا، في حال قيام الط رف المتعاق د الأول إلى الاستنتاج، س واء نتيج ة تفتيش عاج ل واحد أو سلسلة تفتيشات أو رفض السماح بإجراء تفتيش عاجل أو التشاور أو بطريقة أخ رى، بأن هناك ضرورة لاتخاذ إجراء عاجل لسلامة تشغيل مؤسس ة النقل الجوي.
7 - يجب وقف أي إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرتين (2(أو)6) من هذه المادة في حال أن الأسس التي قام عليها هذا الإجراء لم تعد توجد.