المادة 10
رسوم الاستخدام
1 - يجب على كل طرف متعاقد بذل قصارى جهده للتأكد بأن الرسوم التي تفرضها الجهات المسؤولة أو يسمح بفرضها الطرف المتعاقد الآخر على مؤسسات النقل الج وي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مقابل استخدام المسارات وتسهيلات الطيران الأخرى، هي عادلة ومعقولة. ويجب أن تستند هذه الرس وم على مبادىء اقتصادية سليمة ويجب أن لا تكون أعلى من الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي، لاستخدامها نفس التسهيلات والخدمات.
2 - لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح أفضلية بالنسبة لرسوم الاستخدام لمؤسسات النقل الجوي التابعة له أو أي مؤسسات نق ل جوي أخرى وتستخدم نفس الخدمات الجوية الدولية على مؤسسة النقل الج وي المعين ة التابع ة للطرف المتع اقد الآخر، ولا يحق للطرف المتعاقد أن يفرض رسوما أعلى بذلك من الرسوم التي يفرضها على مؤسسات النقل الجوي التابعة له والتي تستخدم نفس الخدمات الجوية الدولية وتستخدم نفس الطائرات والتسهيلات والخدمات.
3 - على ك ل طرف متعاقد أن يشجع على إجراء المشاورات بين الجهات المسؤول ة عن الرسوم في إقليم وبين مؤسسات النقل الجوي المعينة التي تستخدم التسهيلات والخدمات. ويجب إشعار مؤسسات النقل الجوي المعينة مسبقا وبوقت معقول، إن أمكن، بأية مقترحات لتغيير الرسوم المشار إليها في هذه المادة مع المعلوم ات والبيانات المس اعدة الأخ رى لتمكينها من التعبير عن وجهة نظرها وأخذ آرائها بعين الاعتبار قبل إجراء أية تغييرات على هذه الرسوم.