الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 9
يحق للموظفين القنصليين بدائرتهم القنصلية القيام بما يأتي :
1 - تسج يل مواطنيهم وإحصائهم في ح دود م ا تسمح به تش ريع ات الدول ة المستقبل ة ولهم أن يطلبوا لهذا الغرض إعان ة السلط ات المختص ة لهذه الدولة، 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
2 - نشر الإعلانات الموجهة لمواطنيهم وإعلامهم بمختلف الأوامر والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المرسلة إذا كانت هذه الإعلانات والأوامر والوثائق تتعلق بمصلحة وطنية،
3 - توفير أو إصدار أو تجديد أو تعديل الوثائق الآتية طبقا لقوانين الدولة المرسلة :
أ) الجوازات وغيرها من وثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة المرسلة،
ب) التأشيرات والوثائق المماثلة للأشخاص الراغبين في التوجه إلى الدولة المرسلة.
4 - تبليغ الوثائق والعقود القضائية وغير القضائية الموجهة لمواطنيهم وتنفيذ الإنابات القضائية طبق ا للاتفاقيات الثنائ ية المعم ول به ا بين البلدين في هذا ا لمجال.
وفي غياب هذه الاتفاقيات، يتعيّن القيام بما ذكر وفقا لقوانين الدولة المستقبلة ونظمها.
5 - تسجيل التصريحات والبلاغات والتصديق على الإمضاءات وإثبات صحتها أو التأشير على الوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المرسلة أو الدولة المستقبلة وترجمتهما أو إثبات صحتها وتحصيل الرسوم إذا كانت تلك الرسوم والإجراءات مفروضة بمقتضى قوانين الدولة المرسلة ونظمها،
6 - القيام بالأعمال التوثيقية ما لم تتعارض هذه الأعمال مع قوانين الدولة المستقبلة ونظمها :
أ) تحري ر العقود التي ي رغب مواطنوهم في إبرامها وتنفيذها باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالأملاك العقارية الموجود بالدولة المستقبلة،
ب) تحرير العقود التوثيقية أيا كانت جنسية أطرافها متى تعلقت هذه العقود بأملاك موجودة بالدولة المرسلة أو بأعمال سيتم إجراؤها بها أو إذا كانت هذه الأعمال ترمي إلى إحداث آثار قانونية فيها.
7 - القيام بتحرير وإعادة تسجيل وتبليغ وثائق الحالة المدنية الخاصة بمواطني الدولة المرسلة.
إبرام عقود الزواج وتسجيلها إذا ك ان الزوج ان من مواطني الدولة المرسلة ويتم إعلام سلطات الدولة المستقبلة بذلك، وفقا لتشريعها.
إعادة تسجيل حالات الطلاق المتعلقة بمواطني الدولة المرسلة مع مراعاة قوانينها أو نظمها.
8 - تنظيم أعمال الوصاية والولاية على فاقدي الأهلية من المواطنين في حدود تشريعات الدولة المستقبلة.
9 - القيام بالإجراءات الضرورية بهدف تنظيم عمليات الاستفتاء والانتخابات لصالح مواطنيهم.