مرسوم رئاسي رقم 14-379
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-379 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن ال ت ص ديق ع لى الات ف اقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، الموقّعة في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة
الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 8
يمكن الموظفين القنصليين أثناء ممارسة وظائفهم الاتصال بالسلطات الآتية :
أ) السلطات المحلية المختصة بدائرتهم القنصلية،
ب) السلطات المركزية المختصة في الدولة المستقبلة وذلك بق در م ا تسمح به ق وانين ه ذه الدولة ونظمها.