الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 7
للموظفين القنصليين القيام بما يأتي :
1 - حماية حقوق ومصالح الدولة المرسلة ومواطنيها ومساعدتهم في مساعيهم لدى سلطات الدولة المستقبلة،
2 - تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي بين البلدين،
3 - تطوير وتقوية علاقات الصداقة بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة،
4 - تمثيل رعايا الدولة المرسلة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة المستقبلة لطلب اتخاذ التدابير المؤقتة - طبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة - لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا في حالة عدم استطاعتهم الدفاع عنها في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة المستقبلة،
5 - التعرف بك ل الوسائل المشروعة على الأحوال التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية وتطورها في الدولة المستقبلة وإرسال تقرير بذلك إلى سلطات الدولة المرسلة وإعطاء معلومات للأشخاص الذين يهمهم الأمر.