المادة 6
1 - يمكن رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المستقبلة تعيين عضو أو أكثر من الموظفين الدبلوماسيين لممارسة المهام القنصلية في إطار البعثة، على أن يبلغ هذا التعيين إلى وزارة الشؤون الخارجية بالدولة المستقبلة،
2 - لا تمس ممارسة المهام القنصلية من طرف أعض اء البعث ة الدبلوماسية على النح و المش ار إليه في الفق رة الأولى من هذه المادة، الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها بصفتهم موظفين دبلوماسيين لهذه البعثة،
3 - إذا تعذر على رئيس البعثة القنصلية ممارسة مهامه أو ظل مركزه شاغرا، يمكن الدولة المرسلة تعيين شخص آخر يقوم بتسيير البعثة القنصلية بصورة مؤقتة ويتمتع هذا الشخص أثناء تأدية مهامه بنفس المعاملة الممنوحة لرئيس البعثة القنصلية، أو بالمعاملة التي كان يتمتع بها حتى وقت تعيينه إذا كان ذلك لصالحه، على أن يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية للدولة المستقبلة بذلك. 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م