الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 41
1 - مع مراعاة أحكام البند السابع من المادة الأولى من هذه الاتفاقية، لا يتمتع أعضاء البعثة القنصلية الذين هم من رعايا الدولة المستقبل ة أو لهم إقامة دائمة فيها أو من رعايا دول ة أخرى ويباشرون نشاطا خاصا بقصد الربح بهذه الدولة وكذا أفراد أسرهم بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الباب، 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م
2 - كما لا يتمتع بالتسهيلات والامتي ازات والحصان ات المشار إليها أعلاه، أف راد أسرة عض و من أعضاء البعثة القنصلية إذا كانوا من مواطني الدولة المستقبلة أو دولة أخرى أو مقيمين دائمين بالدولة المستقبلة،
3 - وتمارس الدولة المستقبلة على هؤلاء الأشخ اص سلطاته ا بم ا لا يع يق سير وظ ائف البعثة القنصلية.