مرسوم رئاسي رقم 14-379
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-379 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن ال ت ص ديق ع لى الات ف اقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، الموقّعة في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة
الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 39
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية، يجب على الأشخاص الذين يتمتعون بها أن يحترموا قوانين ونظم الدولة المستقبلة، لا سيما قانون المرور، وعليهم كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.