الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 38
إذا توفي أح د أعض اء البعثة القنصلية أو عضو من أسرته، فإن الدولة المستقبلة تلتزم بالآتي :
أ) السماح بتصدير الأملاك المنقولة للمتوفى باستثناء تلك المنقولات المكتسبة بالدولة المستقبلة والتي يكون تصديرها ممنوعا زمن الوفاة،
ب) عدم تحصيل رسم التركة أو نقل الملكية، سواء كانت رسوما وطنية أو جهوية أو بلدية على أملاك منقولة لم توجد بالدولة المستقبلة إلاّ نتيجة لوجود الهالك بها، بوصفه عضوا من أعضاء البعثة القنصلية، أو فرد من أسرته.