الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 36
1 - يعفى الموظفون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل الضرائب والرسوم الشخصية والعينية سواء كانت وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء :
أ) الضرائب غير المباش رة التي تندمج ع ادة في ثمن البضائع والخدمات،
ب) الرسوم والضرائب المستحقة على الأملاك العقارية الخاصة الموجودة في إقليم الدولة المستقبلة،
ج) ض رائب ورس وم الترك ات ونقل الملك ية التي تف رضها تشريعات الدول ة المستقبلة مع م راع اة أحك ام الفق رة الثان ية من المادّة 38 من ه ذه الاتفاقية،
د) الرس وم والضرائب المحصل ة مقابل أداء خدمات خاصة،
ه) الرسوم والضرائب على المداخيل الشخص ية بما في ذلك أرباح رأس المال التي أصلها بالدولة المستقبل ة، وك ذلك الرس وم على رأس المال المقتطع ة من الاستثمارات الواقعة بالمؤسسة التجارية والمالية الموجودة بالدولة المستقبلة،
و) الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن العقاري والدمغة أو الطابع.
2 - يعفى الخدم الخاصون من الرسوم والضرائب على الأجور التي يتقاضونها من الدولة المرسلة.
3 - يجب على أعض اء البعث ة القنصل ية الذي ن يستخ دم ون أشخ اص ا تخضع م رتباتهم أو أج ورهم لض ريب ة الدخل في الدول ة المستقبل ة أن يحت رموا الالتزام ات التي تفرضه ا ق وانين ونظم هذه الدول ة على أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتحصيل ضريبة الدخل.