الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 34
1 - يعفى أعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات ال تي يؤدونها لفائ دة الدول ة المرسل ة من الواجبات التي تفرضها قوانين ونظم الدولة المستقبلة المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية وخاصة ما يتعلق منها برخصة العمل،
2 - يعفى الخدم الخواص لدى الموظفين أو المستخدمين القنصليين من الواجب ات المشار إليه ا بالفق رة الأولى من ه ذه المادّة في ح الة عدم مباشرتهم بالدولة المستقبلة لأي عم ل آخ ر قصد الربح. 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م