مرسوم رئاسي رقم 14-379
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-379 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن ال ت ص ديق ع لى الات ف اقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، الموقّعة في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة
الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 33
1 - يعفى الموظفون والمستخدمون القنصليون وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل الواجبات المقررة بقوانين ونظم الدولة المستقبلة الخاصة بتسجيل الأجانب وإقامتهم،
2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة على المستخدم القنصلي الذي لا يعمل بصفة دائمة لحساب الدولة المرسلة أو يمارس بالدولة المستقبلة نشاطا خاصا قصد الربح ولا على أفراد أسرته.