الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 31
1 - يجوز استدعاء أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشه ادة أثن اء سير الإج راءات القض ائ ية أو الإدارية، وإذا امتن ع موظف قنصلي عن أداء الشهادة، فلا تطبق عليه أية وسيلة جبرية ولا أية عقوبة أخرى، ولا يجوز للمستخدمين القنصليين وخدم البعثة القنصلية فيما عدا الح الات المنصوص علي ه ا بالفق رة الثالث ة من ه ذه المادّة، أن يمتنع وا عن أداء الشهادة،
2 - يتعيّن على السلط ة التي تطلب أداء الشهادة اجتناب مضايقة الموظف القنصلي أثناء قيامه بوظيفته ولها أن تتلقى شهادته بمقر سكناه أو بمقر البعث ة القنصل ية أو أن تقبل منه تق ري را كتابيا كلما أمكن ذلك، 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م
3 - لا يل زم أعض اء البعث ة القنصلية بأداء شهادة تتصل مباشرة بأعمال وظائفهم ولا بتقديم مراسلات أو وثائق رسمية تتعلق بها، ولهم حق الامتناع عن أداء الشهادة بصفتهم خبراء في القانون الوطني للدولة المرسلة.