الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 30
1 - لا تجوز محاكمة الموظفين والمستخدمين القنصليين أمام السلطات القضائية والإدارية للدولة المستقبلة عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق مباشرتهم لوظائفهم القنصلية،
2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة على الدعاوى المدنية :
أ) الناتج ة عن إبرام عقد موق ع من طرف موظف أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا بوصفه نائبا عن الدولة المرسلة،
ب) الدعوى المقام ة من طرف الغي ر ضد موظف أو مستخدم قنصلي من أجل الضرر الناتج عن خطأ شخصي تسبب فيه بالدولة المستقبلة.