مرسوم رئاسي رقم 14-379
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-379 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن ال ت ص ديق ع لى الات ف اقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، الموقّعة في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة
الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 29
في حالة إيقاف موظف قنصلي أو حبسه احتياطيا أو متابعته جزائيا، فعلى سلطات الدولة المستقبل ة أن تبلغ ب ذلك ح الا البعثة الدبلوماس ية أو القنصلية التي يتبعها هذا الموظف، مع مراع اة أحكام المادّة 28 من هذه الاتفاقية.