مرسوم رئاسي رقم 14-379
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-379 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن ال ت ص ديق ع لى الات ف اقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، الموقّعة في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة
الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 26
للبعثة القنصلية أن تحصل في إقليم الدولة المستقبلة على الرسوم التي تفرضها تشريعات الدولة المرسلة عن أداء الخدمات القنصلية.
المبالغ الماليّة المحصّلة المشار إليها في الفقرة أعلاه، معفاة من أية ضريبة أو رسم في الدولة المستقبلة.