الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 22
يمكن لرؤساء البعثات القنصلية أن يضع وا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على مقر إقامتهم شعار الدولة المرسلة يشار فيه باللغة العربية إلى البعثة القنصلية ولهم أيضا الحق في رفع علم الدولة المرسلة على البناية القنصلية وعلى مقر إقامة رئيس البعثة القنصلية.
ويمكن أيضا لرؤساء البعثات القنصلية خلال قيامهم بمهامهم، وضع راية الدولة المرسلة على وسائل النقل الرسمية التي يستعملونها لهذا الغرض.
يسهر كل طرف متعاقد على احترام وحماي ة أعلام وشعارات ورايات الدولة المرسلة. 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م