الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 21
لا يجوز انتهاك حرمة مقر ومباني البعثة القنصلية، كما لا يجوز لموظفي الدولة المستقبلة دخولها إلاّ بعد موافقة رئيس البعثة القنصلية أو من يمثله في هذا الشأن أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة.
تعتبر الموافق ة متوف رة في حال ة ح دوث ح ريق أو غيره من الحوادث التي تستوجب تدخلا سريع ا من سلطات الدول ة المستقبلة التي عليها اتخ اذ كاف ة التدابير المناسبة للحيلولة دون تعرض المباني القنصلية للضرر ولمنع ك ل ما من شأنه أن يمس بسلامة وكرامة البعثة القنصلية.