مرسوم رئاسي رقم 14-379
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-379 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن ال ت ص ديق ع لى الات ف اقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، الموقّعة في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة
الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 19
للدول ة المرسلة الحق في أن تتملك أو تنتفع أو تح وز أو تشغ ل الأراضي والمب اني وأج زاء المباني وملحقاته ا اللازم ة لمق ر البعث ة القنصل ية 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م أو كمسكن لأعضاء البعثة وذلك وفقا لتشريعات ونظ م الدولة المستقبلة، وعلى هذه الدولة مساع دة الدول ة المرسل ة في الحصول ع لى ذلك إذا لزم الأمر.