مرسوم رئاسي رقم 14-379
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-379 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن ال ت ص ديق ع لى الات ف اقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، الموقّعة في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة
الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 18
يباشر الموظفون القنصليون علاوة على الوظائف المحددة بهذه الاتفاق ية، كل وظيفة قنصلية أخرى تعترف الدولة المستقبلة، بملاءمته ا لصفتهم، ويمك ن أن يترتب عن تلك الأعمال المنج زة تحص يل الحق وق والرسوم وفقا لأحكام المادتين 9 و 26 من هذه الاتفاقية.