الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 15
1 - أ) إذا غرقت سفينة تابعة للدولة المرسلة أو ارتطمت بساحل الدولة المستقبلة، فعلى السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم في أقرب وقت ممكن البعثة القنصلية التي وقع الحادث بدائرتها.
وعلى هذه السلطات اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنقاذ السفينة أو الأشخاص والحمولة وغيرها من الأموال الموجودة بها أو لمنع وردع كل نهب أو اضطراب قد يقع على متن السفينة.
وإذا شكلت هذه السفينة خطرا على الميناء أو على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المستقبلة، يمكن للسلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الأضرار التي قد تتسبب فيها هذه السفينة.
ب) يسمح لرئيس البعثة القنصلية، بوصفه نائبا عن ا لمجهز، أن يتخذ وفقا لمقتضيات التشريع الوطني التدابير التي يتخذها المجهز لو كان حاضرا فيما يتعلق بمصير السفينة، ولا يجوز له ذلك إذا كان الربان موكلا بصفة خاصة من قبل المجهز لاتخاذ ما ذكر من إجراءات، أو تولى المعنيون بالأمر - من مالكي السفينة أو مالكي حمولتها أو مجهزيها أو مؤمّنيها أو نوابهم الموجودين بالمكان والحاملين لتوكيل كفيل بضمان كافة المصالح بدون استثناء - دفع المصاريف التي ترتبت على ذلك أو قدموا ضمانا بالوفاء بها،
ج) لا تدفع إلى سلطات الدولة المستقبلة أية حقوق أو ضرائب بالنسبة للأشياء المنقولة على السفينة الغارقة أو المرتطمة أو التي هي جزء منها، إلاّ إذا كانت ق د أن زلت قص د الاستعم ال أو الاستهلاك بإقليمها، أو ط ال بقاؤها في السفينة في حدود م ا يسمح به تشريع الدولة المستقبلة.
إذا غرقت سفينة تحمل علما غير علم الدولة المستقبل ة وك انت الأشي اء التي تشكل ج زءا منها أو من حمولتها ق د وجدت بساحل الدول ة المستقبلة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أو بالقرب منه أو جلبت إلى أحد موانئها، فيؤذن ل رئيس البعثة القنصل ية ال ذي وج دت أو جلبت تلك الأشي اء بدائرت ه بوصفه نائبا ع ن مالكها، اتخ اذ التداب ير المتعلق ة بحفظه ا أو ت وجيه ه ا كم الوك ان المالك نفس ه، وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المستقبلة وذلك بعد توفر الشروط الآتية :
أ) أن تكون الأشياء جزءا من سفينة الدولة المرسلة أو ملكا لمواطني هذه الدولة،
ب) أن يتعذر على مالك الأشياء أو نائبه أو المؤمن أو الربان اتخاذ هذه التدابير،
ج) أن يسمح بذلك قانون دولة العلم.