الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 14
1 - لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة أن تتدخل في أية قضية تهم الإدارة الداخلية للسفينة أو في أية قضية أخرى تحدث على متنها إلاّ في الحالتين الآتيتين :
أ) موافقة رئيس البعثة أو بطلب من ربان السفينة،
ب) المحافظة على الهدوء والنظام العام أو الصحة والأمن العام، ولردع الاضطراب الذي قد يحدث على ظهر السفينة.
2 - لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة أن تباشر أي إجراء بشأن الجرائم المرتكبة على متن السفينة إلاّ في إحدى الحالات الآتية :
أ) أن تكون قد مست بالهدوء والسكينة العامة أو بأمن الميناء أو خالفت القوانين الوطنية المتعلقة بالصحة العامة أو بحماية الأرواح البشرية بالبحر أو بدخول وإقامة الأجانب أو بالجمارك أو بحماية البيئة البحرية وغيرها من إجراءات المراقبة،
ب) أن تكون قد ارتكبت من قبل أو على أشخاص من غير البحارة أو مواطنين للدولة المستقبلة،
ج) أن تكون الجريمة المرتكبة معاقبا عليها بالسجن حسب تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين.
3 - إذا عزمت سلطات الدول ة المستقبلة على مباشرة أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة متعلق بإيقاف أو سماع أي شخص أو حج ز أم وال أو إج راء تحقيق رسمي على متن السفينة، وجب عليها أن تخطر فورا الموظف القنصلي بذلك حتى يستطيع حضور هذه الإجراءات على أن يبيّن في الإخطار الوقت المحدد لذلك، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو من يمثله، يتم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيابه، وتتبع نفس الطريق ة في حالة ما إذا كان الربان أو أعضاء الطاقم مطالبين بالإدلاء بتصريحات لدى المحاكم أو الإدارات المحلية.
وفي حالة التلبس بجناية أو جنحة، تخطر سلطات الدولة المستقبلة الموظف القنصلي بالإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن.
4 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على الإجراءات الإدارية العادية التي تمارسها سلطات الدولة المستقبلة فيما يخص الجمارك والصحة ودخول الأجانب ومراقبة الشهادات الدولية المتعلقة بالأمن.