الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 13
مع عدم الإخلال بتشريعات الدولة المستقبلة ووفقا لما تسمح به قوانين ونظم الدولة المرسلة، يحق للموظفين القنصليين مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 - تلقي كل التبليغات وإصدار وتصديق كل الوثائق التي يقتضيها تش ريع الدولة المرسلة بشأن تسجيل سفنها وشطب هذا التسجيل وتسليم وثائق الملاحة الخاص ة بها، وتسجيل أي تغيير يطرأ على ملكيتها وكل رهن عقاري يقع عليها،
2 - الاستماع إلى ال رب ان والبح ارة والاطلاع على أوراق السفينة وتلقي البلاغات المتعلقة بمراحل سفرها أو توجهها، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخولها وخروجها،
3 - مرافقة الربان والبحارة إلى سلطات الدولة المستقبلة وتقديم ك ل المساعدات لهم بما في ذلك مساعدتهم أمام المحاكم عند الاقتضاء،
4 - تولي الفصل في النزاعات مهما كان نوعها بين الربان والضباط والبحارة بما فيها النزاعات المتعلق ة بالأجرة وتنفيذ عقد العمل وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات السلطات القضائية للدولة المستقبلة المذكورة في المادة (14) من هذه الاتفاقية ولهم بنفس الشروط ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم من طرف الدولة المرسلة فيما يتعلق بالاستخدام والركوب والطرد ونزول البحارة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ النظام واحترام ق واع د الانضب اط على متن السفينة،
5 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام تشريع الدولة المرسلة في مجال الملاحة، 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
6 - ترح يل الربان والبحارة وإدخالهم المستشفى عند الحاجة،
7 - ضبط وحصر وحفظ ممتلكات البحارة والركاب من مواطني الدولة المرسلة الذين قد يتوفون على متن سفينة هذه الدولة قبل وصولها إلى الميناء.