الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 12
إذا تواجدت سفينة الدولة المرسلة بأح د موانىء الدولة المستقبلة، يؤذن لربان السفينة وبحارتها بالاتص ال برئيس البعث ة القنصلية التي يوجد الميناء بدائرتها ولرئيس البعثة القنصلية أن يباشر بك ل حري ة وبدون تدخل سلطات الدولة المستقبلة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية.
ولمباشرة هذه الاختصاصات يجوز لرئيس البعثة القنصلية بعد السماح للسفينة بالرسو واستكمال إجراءات السلطات المختصة في الميناء، الصعود إليها مصحوبا بعضو أو أكثر من البعثة القنصلية إذا اقتضى الأمر ذلك. 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م ويجوز لربان السفينة ولكل عضو من بحارتها أن يتوجهوا إلى البعثة القنصلية التي بدائرتها السفينة بعد حصولهم على رخصة مرور من طرف سلطات الدولة المستقبلة، وإذا رفضت هذه الأخيرة ذلك لأسباب ارتأتها، وجب عليها إخطار البعثة القنصلية المختصة فورا بذلك.
ويحق لرئيس البعثة القنصلية أن يطلب مساعدة سلطات الدولة المستقبلة في أية قضية تتعلق بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية، ولا يجوز أن تمتنع هذه السلطات عن تقديم المساعدة المطلوبة إلاّ لأسباب وجيهة.