الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 10
1 - على السلطات المختصة بالدولة المستقبلة تبليغ البعثة القنصلية دون تأخير بكل إجراء يقضي بال ح د من ح ري ة أح د مواطنيه ا أو بح رمان ه منها، مع بيان الأسباب التي أدت إلى ذلك، على أن يتم هذا التبليغ في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاد الإجراء، ويمكن تجاوز هذا الأجل في حالة وجود أسباب استثنائية لذلك، وفي كل الحالات لا يمكن أن يتعدى هذا الأجل مدة ثلاثين (30) يوما وعليها كذلك تبليغ كل خط اب ب دون تأخ ير م وجه إلى البعث ة القنصل ية من طرف الشخص محل الإجراء المذكور في هذه الفقرة وإعلامه بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة،
2 - للموظفين القنصليين الحق في زيارة أي موقوف أو مسجون أو خاضع لأي نوع من أنواع الإيقاف من مواطنيهم والتحدث إليه ومراسلته واختيار ممثل قانوني له وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم اتخاذ الإجراء،
3 - تمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ه ذه المادة وفق ا لقوان ين الدولة المستقبلة ونظمها.