المادة 7
1 - تدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلم فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، استيفاءه للمتطلبات الدستورية لدخولها حيّز النّفاذ.
2 - يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين، ويدخل هذا التعديل حيّز النّفاذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
3 - تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن نيته بعدم تجديد مذكرة التفاهم على الأقل قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة.
وقعت في مدينة الكويت يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية سالم عبد العزيز الصباح الديمقر اطية الشعبية نائب رئيس كريم جودي مجلس الوزراء وزير المالية ووزير المالية 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة قوانين