مرسوم رئاسي رقم 14-376
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-376 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية المستدامة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013
المادة 6
يتبادل الطرفان الخبراء والفنيين في إطار بعثات أو دورات تدريب ية يتم تنظيمها وفق المادة الرابع ة من مذكرة التفاهم هذه.