مرسوم رئاسي رقم 14-376
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-376 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية المستدامة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013
المادة 4
* يقوم كل طرف بتعيين منس ق لإع داد ومتابع ة تطبيق البرنامج المنصوص عليه في مذكرة التفاهم هذه. * يقوم الطرفان معا بإعداد برنامج عمل متكامل مرة كل سنتين من خلال منسقي الطرفين والذي يدخل حيّز النّفاذ بعد المصادقة الرسمية عليه من كلا الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية. 7 يناير سنة 2015 م * يتضمن هذا البرنامج الأولويات والمجالات الرئيسية للتعاون والمسؤوليات التي تقع على عاتق الطرفين، وتحديد المصادر المالية والفنية والموارد البشرية المطلوبة.