المادة 3
ولتحقيق أهداف المادتين الأولى والثانية المشار إليهما أعلاه، يسعى الطرفان إلى تحقيق ما يأتي :
1 - تع زيز القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة بالبيئة.
2 - تع زي ز القدرات المؤسسات ية والبشرية للهيئة العام ة للبيئة الكويتية والهيئات البيئية الجزائرية ا لمختصة، تحت وصاية الوزارة الجزائرية المكلفة بالبيئة، في مجالات دراسات تقييم المردود البيئي لمشاريع إنتاج الطاقة والمجالات الصناعية الأخرى والمباني.
3 - تعزيز التعاون والمساندة في مجالات إدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث البيئية والطوارىء.